23 (ت) 3691 (الحميدي) 254 (أحمد) 6/ 56 و 6/ 83 و 6/ 84 و 6/ 85 و 6/ 116 و 6/ 166 أو 6/ 186 و 6/ 247 و 6/ 270 و 6/ 233 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية اللعب بين يدي الإمام يوم العيد.
ومنها: جواز اللعب بالسِّلَاح على طريق التواثب، للتدريب على الحرب، والتنشيط عليه في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، وأنواع البرّ.
قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله: في تمكينه صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللعب في المسجد دليلٌ على جواز ذلك، فَلِمَ كره العلماء اللعب في المساجد؟، قال: والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح، واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوّة على الجهاد، فصار ذلك من القُرَب، كإقراء علم، وتسبيح، وغير ذلك من القُرَب، ولأن ذلك كان على وجه الندور، والذي يُفضي إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرّة، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: لا أكره القضاء في المسجد المرّة والمرّتين، وإنما أكرهه على وجه العادة(1) انتهى(2).
ومنها. جواز المثاقفة(3)، لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب، ومنها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكريم معاشرته لهنّ. ومنها: فضل عائشة رضي الله عنها، وعظيم محلّها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: ما قاله القاضي عياض رحمه الله: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهنّ النظر إلى المحاسن، والاستلذاذ بذلك، وقال النوويّ رحمه الله: أما النظر بشهوة، وعند خشية الفتنة، فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة، فالأصحّ أنه محرّم، وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وسيأتي في الباب التالي ما يردّ عليه أن ذلك كان سنة سبع من الهجرة، وعائشة قد بلغت من غير شكّ.
قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم، لا إلى وجوههم، وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي قريبًا أن الأرجح جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - قال الجامع: كراهة الشافعي رحمه الله القضاء في المسجد إلا مرة، أو مرتين مشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له محل قضاء بين الناس إلا المسجد، فكان قضاؤه فيه، فليتأمل. واللَّه تعالى أعلم.
(2) - انظر "زهر الربى" ج 3 ص 196.
(3) قال في "ق": ثاقفه فثَقَهُ، كنَصَرَهُ: غالبه، فغلبه في الحِذْقِ. انتهى.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 247)