أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَنْبَسَةُ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَيْتَ شِعْرٍ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرٍ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا، هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ:
[البحر الوافر]
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ … مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ ⦗ص: 48⦘
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ … مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
تَحْيَا بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ … وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ ⦗ص: 49⦘
يُخْبِرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا … وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ
فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ⦗ص: 50⦘ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِهَا، لَمْ نَذْكُرْهَا اسْتِغْنَاءً بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ هَذِهِ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانَتْ زَوْجَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ، وَمَا أَخْلَقَهُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا، فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدْنَاهُ، بَلْ هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَعَلَى هَذَا الْحَدِّ ذَكَرْنَاهَا، لَا عَلَى أَنَّهُ صَحَّ عِنْدَنَا إِسْلَامُهَا
[البحر الوافر]
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ … مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ ⦗ص: 48⦘
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ … مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
تَحْيَا بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ … وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ ⦗ص: 49⦘
يُخْبِرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا … وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ
فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ⦗ص: 50⦘ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِهَا، لَمْ نَذْكُرْهَا اسْتِغْنَاءً بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ هَذِهِ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانَتْ زَوْجَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ، وَمَا أَخْلَقَهُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا، فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدْنَاهُ، بَلْ هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَعَلَى هَذَا الْحَدِّ ذَكَرْنَاهَا، لَا عَلَى أَنَّهُ صَحَّ عِنْدَنَا إِسْلَامُهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)