58- حدثنا محمد بن مسكين، قالَ: حَدَّثَنا عمرو بن الربيع بن طارق، قالَ: حَدَّثَنا يحيى بن أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش.
وهذا الحديث إنما يرويه هشام ، عن أبيه مرسلا. وأسنده الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ولا نعلم أحدا أسنده ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها إلا يحيى بن أيوب.
59- حدثنا محمد بن معمر، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا زمعة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها إلا زمعة.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 115)