188- حدثنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث خصال رجل زان محصن فيرجم أو رجل يقتل متعمدا قيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيقتل.
189- وحدثناه عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا معاذ بن هانىء، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
190- وَحَدَّثَنَا أحمد بن الفرج، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قالَ: حَدَّثَنا الضحاك بن عثمان ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل".
189- وحدثناه عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا معاذ بن هانىء، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
190- وَحَدَّثَنَا أحمد بن الفرج، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قالَ: حَدَّثَنا الضحاك بن عثمان ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل".
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 201)