303- حدثنا به محمد بن عمارة، قالَ: حَدَّثَنا سهل بن عامر ، عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكرت ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي استفتاح الصلاة بنحو مما حدث به حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها.
304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بهذا الإسناد.
305- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنا شجاع ، عن حارثة بن محمد ، عن عمرو ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ولا نقع بئر.
وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن عائشة رضي الله عنها إلا من حديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 259)