129 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)