70 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضَافَ ضَيْفًا كَافِرًا ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ ، فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ ، فَجَلَسَ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ‌‌ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)