27 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)