476 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُكَبِّرَ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَوَّلِ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)