508 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ بِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَسَأَلُونِي عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَهُ؟ ⦗ص: 108⦘ قَالَ: فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَقَالَ: «لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا مَا أَفْتَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَا بَقِيتُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)