584 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)