616 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)