646 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)