686 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)