699 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَوِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ» : مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)