706 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِابْنِهِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَنْفِيهِ، قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَيَنْفِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ⦗ص: 154⦘ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَكَانَ ابْنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ كَانَ ابْنَهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)