829 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، فَثَمَرُ النَّخْلِ وَمَالُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)