وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)