1285 - وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَّرَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ»
ضعيف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)