1302 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ، فَقَالَ: «إِنْ تَرَكْنَا هَذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ» يَعْنِي إِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِي التِّجَارَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 548)