1400 - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ: هَلْ تُضَافُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَالْحُبُوبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)