1795 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ أَيْتَامٍ، أَيَدْفَعُهَا إِلَى بَنِي عَمٍّ لَهُمْ مُحْتَاجِينَ؟ فَقَالَ: «لَا، ادْفَعْهَا إِلَى الْوُلَاةِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 680)