1984 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ، أَوْ غَازٍ، أَوْ مُغْرَمٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرْخَصَ صلى الله عليه وسلم لِلْغَازِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا. وَنَرَاهَا تَأْوِيلَ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلِهِ: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ، وَلَمْ نَسْمَعْ لِلْغُزَاةِ بِذِكْرٍ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَعْلَمُهُ. وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 726)