189 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالَ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهُ؟ قَالَ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَرَأَيْتَ ⦗ص: 97⦘ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلَّ مَالَ أَخِيكَ؟

190 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْيِ عَنْ هَذَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَدَّ خَيْبَرَ عَلَى أَهْلِهَا بَعْدَمَا أَخَذَهَا عَنْوَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)