221 - فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّئٍ - حَسِبْتُهُ قَالَ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ⦗ص: 108⦘: فَكَيْفَ بِمَالٍ بِرَاذَانَ، وَبِكَذَا وَبِكَذَا؟ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: التَّبَقُّرُ التَّوَسُّعُ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ بَقَرْتُ الشَّيْءَ أَيْ وَسَّعْتُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ بِرَاذَانَ مَالًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)