484 - حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، أَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ كَانَتْ فِيمَنِ ارْتَدَّ، فَأُتِيَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَتَلَهَا، وَمَثَّلَ بِهَا. قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: وَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يُخْبِرَنَا كَيْفَ مُثِّلَ بِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَحْسَبُهَا غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ قُتِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ يُرْوَى فِي الْمَغَازِي.
485 - وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِصَّةُ عَصْمَاءَ الْيَهُودِيَّةِ، إِنَّمَا قُتِلَتْ لِشَتْمِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 235⦘ فَاسْتَوَى حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الِارْتِدَادِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَدَّلَ فِي دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ. فَهَذَا يَعُمَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُولَئِكَ يُسْبَيْنَ وَيُسْتَأْمَيْنَ، وَأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُسْتَأْمَى؟ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَكْثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
485 - وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِصَّةُ عَصْمَاءَ الْيَهُودِيَّةِ، إِنَّمَا قُتِلَتْ لِشَتْمِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 235⦘ فَاسْتَوَى حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الِارْتِدَادِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَدَّلَ فِي دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ. فَهَذَا يَعُمَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُولَئِكَ يُسْبَيْنَ وَيُسْتَأْمَيْنَ، وَأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُسْتَأْمَى؟ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَكْثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)