1026 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ - فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالتَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فَيَقُولُونَ: التَّبِيعُ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ تَبِيعًا. وَهَذَا لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ هَذَا مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِجْذَاعِ، كَمَا أَنَّ الْفَصِيلَ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ سُمِّيَ فَصِيلًا؛ لِأَنَّهُ فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ فِي الرَّضَاعِ ⦗ص: 476⦘. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا خَالَطَتِ الْبَقَرَ جَوَامِيسُ فَسُنَّتُهَا وَاحِدَةٌ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)