60 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ، فَيَدَعَهَا، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ عز وجل» . قَالَ سُفْيَانُ: وَعَدَّ أمُورًا مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)