#1110Read in bookSave passage فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ بِحَضْرَتِهِ الْوَقَارَ (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)