‌‌فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ بِحَضْرَتِهِ الْوَقَارَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)