أَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] قَالَ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا وَلَا يَأْتِهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى فَهَذَا يُتَوَهَّمُ مَوْقُوفًا لِأَنَّهُ ⦗ص: 292⦘ لَا ذِكْرَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْنَدٌ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَاهِدَ الْوَحْيَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ آيَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْنَدًا "
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)