‌‌انْتِهَاءُ الِاسْتِئْذَانِ إِلَى ثَلَاثٍ، وَالِانْصِرَافُ بَعْدَهَا لِمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)