#278Read in bookSave passage انْتِهَاءُ الِاسْتِئْذَانِ إِلَى ثَلَاثٍ، وَالِانْصِرَافُ بَعْدَهَا لِمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)