‌‌كَرَاهَةُ إِمْلَالِ الشُّيُوخِ إِذَا أَجَابَ الْمُحَدِّثُ الطَّالِبَ إِلَى مَسْأَلَتِهِ وَحَدَّثَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَلَا يُضْجِرَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)