مَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ الرَّاوِي عَنْهُ مِنْ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ يَتَعَمَّدُ لِنَكْدِهِ رِوَايَةَ نَازِلِ حَدِيثِهِ، وَعَنِ الضُّعَفَاءِ مِنْ شُيُوخِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)