122 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ مُكَاتَبًا دَخَلَ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَتْ: إِنَّكَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ بَعْدَ مُكَاتَبَتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا خَالَطَ قَلْبُ امْرِئٍ رَهَجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)