146 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ - أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ - أَمَرَ تبارك وتعالى مُنَادِيًا فَنَادَى هَلْ مِنْ دَاعِ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَيُغْفَرَ لَهُ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)