1640 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافُ، ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ فِي سُورَةِ ص مَكْتُوبٌ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ سَأَلَ ثَانِيًا، وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ سَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)