2135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه وَأَبَا بَكْرَةَ رضي الله عنه يَقُولَانِ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: أَجَلْ أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي سَعْدًا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَأَمَّا الْآخَرُ يَعْنِي أَبَا بَكْرَةَ فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 586)