179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ وَهُوَ ⦗ص: 56⦘ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ بِمِصْرَ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ، وَإِنْ لَمْ يُكَلْ وَلَمْ يُوزَنُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَا كَانَ طَعَامًا يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ، هَذَا آخِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)