189 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ - أَوْ لَا يَحِلّ - صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)