260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» ، قُلْتُ: إِنَّ وَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَى بِالثُّلُثِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)