275 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)