281 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنْبَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)