304 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ أَخُو عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَتْ لِتَتَوَارَى مِنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هُوَ أَخُوكِ وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاسْتُفْتِيَ عَنِ الرَّضَاعَةِ أَتُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ،

305 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)