202 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى تُزْهَى قَالَ: وَمَا تُزْهَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «حَتَّى يَحْمَرَّ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)