222 - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَرْدَانَ الرُّومِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُوغُ الْحُلِيَّ ثُمَّ أَبِيعُهُ فَأَسْتَفْضِلُ قَدْرَ أُجْرَتِي أَوْ عَمَلَ يَدِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ ". حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يَعْنِي صَاحِبَنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)