424 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
425 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ كَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: «وَضْعِ الْجَوَائِحِ» وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أتْرُكْ «وَضَعِ الْجَوَائِحِ» لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ كَانَ كَلَامٌ قَبْلَ «وَضَعِ الْجَوَائِحِ» لَمْ أَحْفَظْهُ
425 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ كَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: «وَضْعِ الْجَوَائِحِ» وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أتْرُكْ «وَضَعِ الْجَوَائِحِ» لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ كَانَ كَلَامٌ قَبْلَ «وَضَعِ الْجَوَائِحِ» لَمْ أَحْفَظْهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)