496 - أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْحُسَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ.

497 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَسَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَقْوِيَةِ هَذَا أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنهما رَدَّا نِكَاحَ مُحْرِمَيْنِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)