659 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتًّا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «أنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَأَنْ لَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فعُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أُخِّرَتْ عُقُوبَتُهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عز وجل إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» .
⦗ص: 439⦘
660 - حَدَّثَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رحمه الله يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَى أَخِيهِ فَقَدْ عَضَهَهُ
⦗ص: 439⦘
660 - حَدَّثَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رحمه الله يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَى أَخِيهِ فَقَدْ عَضَهَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)