64 - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَ ، فَإِذَا أُخْبِرَ كَمْ سُبِقَ صَلَّى الَّذِي سُبِقَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَدَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَضَى مَا بَقِيَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا» . قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: هُوَ مُعَاذٌ. قَالَ الْمُزَنِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أَنْ يَسُنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ فِعْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ مَا سَنَّ ، وَلَيْسَ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالسُّنَّةُ سُنَّتُهُ ، لَا تَجِبُ وَلَا تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)