326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجِيرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلْمٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُرَاهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، وَبِشْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ ، وَإِذَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ حَبَسَ اللَّهُ ⦗ص: 691⦘ عَنْهُمُ الْمَطَرَ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمَا نَزَلَتْ قَطْرَةٌ ، وَإِذَا جَاوَزُوا فِي الْحُكْمِ تَعَادَوْا بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَشْرَارَهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 690)